واما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا وطأ المشتري الجارية التي اشتراها من الفضولي قبل إجازة المالك فأولدها ثم أجاز الشراء مالكها فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون الوطي المزبور حلالا واقعيا لوقوعه في لملك واقعا كما أنه حرام واقعا على الكشف الحكمي وتكون الجارية المزبورة أم ولد للمشتري على الكشفين وهذا بناء على الكشف الحقيقي ظاهر لحدوث الوطي في الملك الواقعي للمشتري وعلى الحكمي باعتبار انه بعد الإجازة يملك المشتري الجارية حتى بالإضافة إلى الأزمنة السابقة ومنها زمان الوطأ واحتمل ( ره ) عدم كونها أم ولد بذلك لان الاستيلاد لم يحدث في الملك وان حكم بملكية الجارية في ذلك الزمان للمشتري ولكن لا يخفى ما في الاحتمال من الضعف فان مقتضى اعتبار الجارية ملكا للمشتري زمان الاستيلاد مقتضاه كون الجارية أم ولد .
وذكر السيد الخوئي أطال اللَّه بقائه انه لا يحكم على الأمة بناء على الكشف الحكمي بأنها أم الولد لان ظاهر ما دل على أنها لا يباع أو غيره من الأحكام ترتبها على أمة يحدث استيلادها في ملك الواطي وعلى الكشف الحكمي يكون الاستيلاد بقاء في ملكه نظير ما شرع في صلاته بقراءة سورة ثم تركها في الأثناء بالعدول إلى سورة أخرى فإنه بالعدول وإتمام السورة الثانية وأن تكون الأولى زائدة إلا أنها لا تحسب زيادة في الصلاة ولا تعمه قوله عليه السّلام من زاد في صلاته فعليه إعادتها فان ظاهره احداث الزائد لا جعل الحادث سابقا زائدا فيما بعد .
أقول إذا فرض مبدء الملكية المجعولة هو الزمان السابق يكون الاستيلاد بحدوثه محكوما بوقوعه في الملك لا محالة ولا يقاس بمسئلة الزيادة في الصلاة فان