شرح
التعدي منها إلى سائر مواردها إجازة بيع الفضولي متعينا باعتبار عدم احتمال الخصوصية في المفروض فيها ولكن ظاهرها لحوق الإجازة بالبيع بعد رده والحكم بنفوذ الإجازة في الفرض يتعين توجيهه بمثل أن الأب كان كاذبا في نفيه الإذن في بيع ابنه فقول علي عليه السّلام للمشتري خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع تعليم حيلة له حتى يصل إلى حقه الواقعي .
والحاصل ان الإجازة في فرض الرواية ليست مصححة للبيع واقعا ليمكن التعدي منها .
نعم تعليق نفوذ البيع المزبور على إجازة الأب في قوله عليه السّلام ( حتى ينفذ لك البيع ) من تعليق الحكم على الوصف وفيه اشعار بكون إجازة المالك مصححة للمعاملة الواقعة على ماله فضولا .
أقول - قد ظهر مما ذكرنا عدم المجال لما ذكره المصنف ( ره ) من أنه ان كان النظر في الاستدلال على صحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة إلى نفس القضية الشخصية فالإجازة فيها باعتبار كونه مسبوقا بالرد لا يفيد صحة العقد ولا بد من توجيه الحكم فيها بأن البائع كان كاذبا في دعواه فعلم الإمام عليه السّلام للمشتري حيلة حتى تصل بها إلى حقه الواقعي ولا يمكن استفادة الحكم في البيوع الفضولية بلحوق الإجازة بها .
واما إذا كان النظر إلى قوله عليه السّلام للمشتري ( خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع ) وقول أبي جعفر عليه السّلام في مقام الحكاية ( فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع ) فيمكن استفادة الحكم في سائر البيوع الفضولية وانها تتم بلحوق الإجازة بها .
والوجه في عدم المجال انه لم يذكر في الجواب حكم لمطلق بيع الفضولي ليؤخذ بإطلاقه ويقال ان تطبيق ذلك الحكم الكلى على المفروض في السؤال