فإنها لا تزيد على الاشعار ( 1 )
شرح
بإمساك الولد يمكن كونه لحبسه على قيمته .
وما ذكره المصنف ( ره ) من ظهور الرواية في كون الإجازة فيها مسبوقة بالرد أيضا لا يمكن المساعدة عليه فان - المخاصمة ودعوى أن الوليدة ملك له فعلا لوقوع البيع عليها بغير إذنه وأنه يريد أخذها من مشتريها - لا تكون قرينة على ( رد ) البيع وإلغائه بالقول أو الفعل بل غايتها أنه لا يجزيه فعلا وكذا إطلاق حكم الإمام عليه السّلام فإنه باعتبار عدم حصول الإجازة ولا يلزم من ذلك إنشاء الرد وإلغاء العقد الواقع .
وبعبارة أخرى حكم الإمام عليه السّلام بأخذه الوليدة وابنها باعتبار عدم تمام المعاملة فعلا لا لإلغاء إنشائها .
وبهذا يظهر أن أخذ أب البائع وإمساكه الوليدة وابنها لا يكشف إلا عن عدم إمضائه المعاملة فعلا لا عن إلغائها قولا أو فعلا من أولها كما هو المراد بردها وعدم إجازة المالك فعلا كاف في إلحاح المشترى على الإمام عليه السّلام ومناشدته في خلاص الابن وأمه .
والمتحصل ان ما ذكر السيد اليزدي ( ره ) من أن الصحيحة تدل على نفوذ الإجازة حتى بعد رد المالك المعاملة برد فعلى وانه يمكن الالتزام بذلك فإن الإجماع على عدم نفوذ الإجازة بعد الرد دليل لبى والمتيقن منه عدم نفوذها بعد الرد القولي - لا يمكن المساعدة عليه لما ذكر من عدم الدلالة في الرواية على حصول الرد من مالك الجارية فعلا أو قولا فلاحظ .
( 1 ) والوجه في ذلك ان الحكم المذكور في الرواية حكم الواقعة خاصة لا إطلاق في الحكم المزبور ولا عموم ولو لم يكن في الرواية فرض سبق الرد لكان