شرح
الإجازة به لا يدل على الصحة في البيع الفضولي بالفحوى .
ثم تعرض ( ره ) لما يستفاد من الرواية من كون الحكم بصحة نكاح الوكيل قبل بلوغ عزله إليه احتياطا مع أن في دوران المرأة بين كونها زوجة أو أجنبية لا يكون ترتيب آثار الزوجية من الاحتياط كما أنه لا يكون ترتيب آثار الملك في مورد دوران المال بين كونه ملكه لصحة البيع وملك غيره لفساد البيع من الاحتياط ووجه ( ره ) ذلك بان المراد منه الاحتياط بالإضافة أي ما يكون محذور مخالفة الواقع فيه أخف لا الاحتياط المطلق ، يعنى التحفظ على الواقع على كل تقدير وذلك فان الحكم ببطلان النكاح في مورد تردده بين الصحة والفساد قد يكون تفريقا بين الزوجين فيتزوج الزوجة من آخر فيحصل الزنا بذات البعل بخلاف ما إذا حكم بالصحة فإنه على تقدير عدم ثبوت الزوجية واقعا يكون الوطي بالشبهة بغير ذات البعل وهذا أهون من الأول .
أقول : لا يخفى ان حكم العامة بصحة البيع لم يكن للاحتياط ليكون قوله عليه السّلام ( فان النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأنه الفرج ) ناظرا إلى أن الاحتياط في النكاح يحصل بالحكم بصحته في مورد دورانه بين الصحة والفساد ، فان لازم ما ذكر البناء على صحة النكاح ورفع اليد عن أصالة الفساد في كل مورد تردد النكاح بين الصحة والفساد حيث يكون البناء عليها أخف محذورا من البناء على الفساد وعدم ثبوت الزواج ولا أظن أحدا يلتزم بذلك مع أن المورد ليس من دوران الأمر بين المحذورين حتى لا يمكن فيه الاحتياط المطلق والتحفظ على الواقع على كل تقدير فان مقتضى كون النكاح فرجا يحتاط فيه لزوم إيقاع الطلاق أو تجديد العقد عند الشك في العقد السابق .
والظاهر بقرينة حكاية الوجه الاستحساني المنقول عن العامة في حكمهم