تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قال في الدروس وفيها دلالة ( 1 ) . ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال ( 2 ) .
شرح
الدينار إلى النبي ( ص ع ) مع تراضيهما محقق للمعاطاة فليس في البين بيع فضولي ليحتاج إلى الإجازة ففيه أولا أنه يعتبر في حصول المعاطاة من إنشاء الملك بالقبض ولا يكفى مجرد وصول المالين كما مر في بحث المعاطاة . وثانيا نفرض كفاية ذلك في حصولها ولكن المعاطاة لا يصحح اقباض عروة وقبضه حيث أنهما من التصرف في مال الغير بلا رضاه . ثالثا ان قول النبي ( ص ع ) بارك اللَّه في صفقة يمينك ظاهره حصول المعاملة من العروة لا أنه كان مجرد واسطة في وصول المالين إلى الطرفين . ( 1 ) اما دلالتها على صحة بيع الفضولي فلان المفروض فيها وقوع البيع على مال الغير وقد حكم بتمام ذلك البيع بإجازة المالك واما دلالتها على اعتبار الإجازة بنحو الكشف فإنه مقتضى استحقاق المشترى استرداد الغلام وسقوط قيمته عن عهدته إذ لو كانت الإجازة معتبرة بنحو النقل لم يكن وجه لسقوطها حيث إن قيمة الولد تدارك لمنفعة البضع التي أتلفها المشترى على المالك ولا يعتبر هذه المنفعة ملكا للمشتري على مسلك النقل حتى لم يكن عليه ضمانها كما لا يخفى . ( 2 ) قيل لا يمكن الحكم لأب البائع باستحقاقه الوليدة وابنها بمجرد دعوى ملكها وبعدم إذنه لابنه في بيعها بل يحتاج الدعوى إلى الإثبات فإنها على خلاف مقتضى يد البائع عليها وفيه أنه ليس في الرواية عدم إثباته دعواه وأنه كان حكم علي عليه السّلام بأخذه الوليدة وابنها بمجرد الدعوى كما أن حكمه عليه السلام