واما القول بان البيع الذي يعلم بتعقبه ( 1 ) .
لكن الظاهر أول الوجهين ( 2 ) .
شرح
رضا المالك بهما فلا حرمة بل قد يكون إجازة العقد بعد ذلك إجازة لذلك القبض أو الإقباض كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى ان يقال بأن الإجازة معتبرة على نحو الكشف الحقيقي ، وحيث كان عروة عالما بحصولها وتعقب العقد بها وقع منه القبض والإقباض باعتبار إحرازه انتقال المالين وكون الشاة ملكا للمشتري والدينار ملكا للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله واقعا لكن اعتبار الإجازة بنحو الكشف الحقيقي ضعيف جدا كما سيأتي .
أقول - وأضعف منه احتمال كون عروة معتقدا لاعتبار الإجازة في عقد الفضولي بهذا النحو .
( 2 ) المراد أول الوجهين الأخيرين وهو كون هذا النحو من العقد المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي والمراد برضا المالك الأعم الشامل لرضاه التقديري أي بحيث لو التفت إلى العقد لرضى به .
أقول لم يظهر جهة ظهور هذا الوجه مع قوة احتمال كون بيعه إحدى الشاتين فضوليا وحصول القبض والإقباض باعتبار علمه برضا النبي ( ص ) واطلاع المشترى بحال المعاملة وهذا هو الوجه الرابع في كلام المصنف ( ره ) واما ما ذكره ( ره ) من أن الظاهر وقوع معاملة إحدى الشاتين على وجه المعاطاة فعجيب فإنه ان أراد حصول المعاطاة بإقباض عروة الشاة وأخذه الدينار وان هذا القبض والإقباض كان بعنوان المعاملة المعاطاتية ولم يكن في البين إيجاب وقبول لفظا فلا سبيل لنا إلى إحراز ذلك وان أراد أن وصول الشاة إلى المشتري المزبور بإقباض عروة ووصول