شرح
إيجاب النكاح .
نعم التزم ( ره ) بقوله ولعل الوجه عدم تعارف إلخ بأنه قد يطلق عنوان المشتري بالعناية على الوكيل في قبول إيجاب البيع كما يتعارف إرادة الأعم من الأصالة من ضمير الخطاب في مثل قوله ملكتك بخلاف الضمير في قول المرأة زوجتك وبخلاف عنوان الزوج فإن الإطلاق بنحو العناية في عنوان الزوج أو إرادة الأعم من ضمير الخطاب في قول المرأة غير متعارف .
وعلى ذلك فلا بأس بأن يقول البائع ملكتك المال بكذا ويقول القابل قبلت عن فلان بخلاف النكاح فإنه لا يصح في قبول قول المرأة زوجتك نفسي ان يقول المخاطب قبلت عن فلان وجواز الإطلاق وإرادة الأعم من الضمير في البيع بنحو العناية لا ينافي تقديم مدعى الأصالة عند اختلافهما في أن قبول الإيجاب كان بنحو الوكالة أو الأصالة لان مقتضى ظهور العقد أو أصالة عدم النيابة هو التقديم المزبور وتعارف الاستعمال بنحو العناية لا ينافي كونه خلاف الأصل كما أن تعارف المجاز في سائر الألفاظ لا ينافي حملها على الحقيقة مع عدم إحراز العناية في الاستعمال .
أقول قد مر ان مع كون العوضين معينين لا حاجة إلى تعيين المالك وتمييز من يكون له البيع أو الشراء بل يكون تمام البيع بقصد المعاوضة بين المالين وإنشائها بين العوضين ولو اعتقد البائع مثلا ان الثمن المفروض ملك المخاطب وقال له ملكتك مالي بذلك المال وقبله المخاطب عن مالك الثمن بالوكالة أو الولاية تم البيع .
وبالجملة الخطاء والاشتباه في المال المفروض كونه شخصا لا يوجب انتفاء التطابق المعتبر بين الإيجاب والقبول فان قصد المعاوضة مقتضاه اعتبار النقل والانتقال عن المالك واقعا .
نعم لو صرح البائع بأنه انما يبيع ماله من المخاطب على شرط كون الثمن