فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا ( 1 ) .
شرح
فقال قبلت لزيد تم البيع إلا في مورد تصريح الموجب أو قيام القرينة الخارجية بأنه لا يريد البيع إلا من القابل المزبور .
وتعرض ( ره ) للأمر الثاني بقوله ( وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه إلخ ) وحاصله انه في الموارد التي يكون من له العقد مقوما لعنوان العقد كما في النكاح فان الزوجين فيه بمنزلة المالين فلا بد من التعيين ليكون بين الإيجاب والقبول تطابق ولان عنوان المشترى يصدق على الوكيل أو الولي .
هذا ولكن كلا الوجهين ضعيف .
اما الوجه الأول فلان مقتضاه لزوم تعيين الزوج والزوجة في النكاح لا عدم لزوم تعيين البائع والمشترى كيف ولا يكون الموقوف عليه أو الموصى إليه أو المتهب ركنا في الوقف والوصية والهبة مع أنه لا بد من تعيينهم كالنكاح والوجه في عدم كونهم ركنا ان كلا من العقود المزبورة نظير البيع تمليك والملك لا يكون بلا مالك لا محالة واما الوجه الثاني فإن عنوان المشتري أيضا لا يصدق حقيقة على الوكيل في إجراء عقد الصيغة وقد نص فخر المحققين وغيره بان معنى البيع في لغة العرب جعل المخاطب مالكا ومقتضى ذلك ان مع عدم جعل الملك إلا للموكل لا يكون الوكيل القابل مشتريا .
( 1 ) ما ذكر سابقا هو صدق عنوان المشترى على الوكيل في الشراء حقيقة وعدم صدق عنوان الزوج على الوكيل في قبول الزواج .
واعترض ( ره ) عليه بأنه لا فرق بينهما وان المشترى بمعناه الحقيقي لا يصدق على الوكيل في قبول الإيجاب كعدم صدق عنوان الزوج على الوكيل في قبول