ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ( 1 )
شرح
راجعا إلى فائدة البيع والشراء كما إذا قال بعت مالي عن زيد فإنه مع قصد المعاوضة يكون المفاد إرجاع فائدة البيع بمعنى تمليك الثمن لزيد ثانيا وإذا قال بعت مال زيد عن نفسي فمع قصده المعاوضة يكون قيد عن نفسي لغوا ولذا ذكروا انه لو أجاز زيد البيع يقع له كما أنه لو ملك البائع المال فأجاز البيع المزبور يقع له لا من جهة إضافة البيع إلى نفسه بل بناء على صحة الإجازة في مسألة من باع شيئا ثم ملك فأجاز فإنه بناء عليها يتم البيع سواء إضافة إلى نفسه أم لا بل وحتى مع إضافته إلى المالك الأول .
( 1 ) المراد بتلك المعاملة بيع ماله عن غيره فان قصد كونه عن غيره لغو حيث إن القيد المزبور لإرجاع فائدة البيع إلى ذلك الغير أي تمليك الثمن لذلك الغير قبل تملكه فيكون لغوا لا جعله أحد ركني المعاوضة وحكمهم ببطلان البيع في عكس المسألة أي فيما إذا قال للمرتهن بع مالي لنفسك أو قال للمدفوع إليه مالا اشتر لنفسك بهذا المال طعاما لا ينافي ذلك باعتبار ان مرادهم بالبطلان عدم وقوع البيع أو الشراء للمرتهن أو المدفوع إليه لا انه لا يصح عن المالك مع أجازته .
( 1 ) كان الكلام إلى الآن في اشتراط البيع بتعيين كل من يقع له البيع والشراء بان يقصد الموجب من يقع انتقال المبيع عنه وان لم يذكره للآخر وكذا ان يقصد القابل من يقع له الشراء وان يذكره للموجب وعدم اشتراطه بمعنى انه لو لم يقصدا ذلك بل قصدا مجرد المعاوضة كفى .
وقد ظهر انه لا بد من التفصيل بين موارد تعلق البيع أو الشراء