تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا ( 1 ) ومقتضى المعاوضة والمبادلة ( 2 )
شرح
بأن يقصد دخول المبيع في ملكه مع خروج الثمن عن ملك موكله ولا أقل من ترجيح جانب الأصالة ووقوعه عن زيد لما مر من أن تعيين المال بذمة زيد في حكم الثمن المعين الخارجي في كون التصريح بخلاف مقتضاه لغوا . ( 1 ) يعنى لو اشترى لزيد بثمن في ذمته ولم يجز الاشتراء زيد فأجازه عمرو فلا يصح لا من زيد فان المفروض عدم أجازته ولا من عمرو لعدم إنشاء المعاملة عنه وعدم اعتبار الثمن في ذمته . ( 2 ) وحاصل ما ذكر المصنف ( ره ) في المناقشة على الكلام المزبور هو عدم اعتبار تعيين المالكين أصلا بل المعتبر في البيع قصد المعاوضة بل يخرج المبيع إلى ملك من يكون خروج الثمن منه إذ لو صار المبيع إلى غير ملكه لم يتحقق عنوان المعاوضة بين المالين بل يكون تمليك كل منهما مجانيا وعلى ذلك فلو فرض قصد المعاوضة من المتعاقدين فلا محالة يتعين مالك المبيع والثمن واقعا بلا حاجة إلى التعيين . نعم لا بد في موارد كون أحد العوضين كليا في الذمة من تعيين من يضاف إلى ذمته المال ولا تكون تعيينه معتبرا بما هو هو بل باعتبار ان الكلى ما لم يكن مضافا إلى ذمة معين لا يعتبر مالا ليقع طرفا في المعاوضة فالتعيين لاعتبار المعاوضة بين المالين . ويترتب على ما ذكر انه لا يعتبر تعيين المالكين أصلا فيما كان العوضان معينين مع فرض قصد المعاوضة واقعا بل يكون التصريح على خلاف مقتضى المعاوضة
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 222 | الميرزا جواد التبريزي