تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وفي حكم المعين ما إذا عين المال ( 1 ) لو باع مال نفسه عن الغير ( 2 ) لو باع مال زيد عن عمرو ( 3 ) ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ( 4 )
شرح
( 1 ) يعني إذا عين العاقد في عقده المال بكونه بذمة زيد يجرى على هذا المعين على العهدة حكم المعين خارجا في كون التصريح بالخلاف مبطلا أو لا كما لو اشترى لنفسه بثمن بذمة زيد . ( 2 ) يعنى باع مال نفسه ليكون البيع عن الغير لا عن نفسه بان يدخل الثمن في ملك ذلك الغير . ( 3 ) يعنى باع مال زيد ليكون البيع عن عمرو لا عن زيد بان يدخل الثمن في ملك عمرو . ( 4 ) بان يكون قصده دخول المبيع في ملكه في مقابل الثمن المعتبر بذمة زيد وذكر انه على تقدير عدم وكالته عن زيد يقع البيع لنفسه ويثبت الثمن بذمته وبعبارة أخرى يؤخذ بمقتضى إضافة البيع إلى نفسه ويترك اعتبار الثمن بذمة زيد فلا يكون البيع فضوليا ليحتاج في تمامه إلى إجازة زيد . ويظهر من كلامه ان الوجه في ذلك عدم ثبوت المقتضى لوقوعه لزيد وهذا بخلاف صورة وكالته عنه حيث ذكر فيها احتمالات ثلاثة بطلان البيع وعدم وقوعه لواحد منهما لأن المقتضي لوقوعه لكل منهما موجود فالبطلان للتدافع ووقوعه لنفسه لعدم المقتضى لوقوعه لزيد لان التوكيل لا يشمل مثل هذا الاشتراء