تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إلى المعنى لا بمعنى ( 1 ) . وإلا وقع لاغيا ( 2 ) ولا دليل على تأثير ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وحاصله أنه يعتبر في المتعاقدين القصد إلى اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد كما في الغالط بان كان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه وتلفظ بلفظ آخر ويعتبر القصد إلى المعنى وليس المراد من عدم قصد المعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل المراد عدم إرادته جدا لأن المفروض في المقام وان كان حصول الإنشاء وتحقق الاستعمال إلا أنه بداع آخر كما إذا لم يكن غرض المستعمل من إنشاء البيع حصوله حقيقة بل الهزل ونحوه . وان شئت فلاحظ موارد الأمر الصوري فإنه كما لا يكون الغرض فيه هو البعث إلى الفعل كذلك ليس الغرض في المقام من الإنشاء هو البيع خارجا وكما أن في مورد الاخبار هزلا أو كذبا يكون الكلام مستعملا في معناه الموضوع له ويكون القصد إلى التلفظ وإحضاره معناه ولكن بداعي الهزل والإغراء كذلك في مورد البيع هزلة يكون الكلام مستعملا في معناه الإنشائي ولكن بداعي الهزل لا الجد . ثم لا يخفى انه ليس اعتبار هذا القصد في المتعاقدين نظير شرط البلوغ والاختيار فيهما بان يكون هذا الشرط أمرا زائدا على حصول البيع وغيره من المعاملات بل هذا القصد مقوم لعنوان المعاملة حيث لا يكون البيع أو غيره من المعاملة في مثل مورد الإنشاء هزلا . ( 2 ) يعنى لو لم يكن هناك جهة يصرف إليه الإطلاق كان العقد لغوا ( 3 ) كأن هذا دفع لما يقال من جواز عدم جهة يصرف إليها الإطلاق وجواز عدم تعيين للمالك في العقد وتعيينه بعد ذلك فلا اشتراط .