بل على الصبيين ( 1 ) ردها بعدم الثبوت ( 2 ) .
اما ما ورد في رواية السكوني ( 3 ) .
شرح
أقول قد تقدم عدم إلغاء قصد الصبي وعليه فلا بأس بتوكيله في القبض ويتعين به الدين كما يخرج بقبضه وكالة ، البائع من ضمان المبيع إلى غير ذلك فلا حظ وتدبر .
( 1 ) لما مر من ثبوت ضمان الإتلاف على الصبي أيضا .
( 2 ) يعني قد رد الحكاية بعدم ثبوت الشراء لعدم اعتبار الحكاية المزبورة هذا أولا وثانيا بأنه لا حجية في شراء أبى الدرداء حيث إن فعله ليس من فعل المعصوم ليكون كاشفا عن إباحة ذلك الفعل وثالثا ذكر توجيها يخرج به الشراء عن معاملة الصبي .
( 3 ) كأن هذا جواب عن سؤال مقدر وهوان رواية السكوني المزبورة ظاهرة في صحة معاملة الصبي فإن المراد بكسب الصبي فيها المال الذي اكتسبه فيكون مقتضى تقييد الصغير بالذي لا يحسن صناعة أن كسبه لا بأس به مع عرفانه الصناعة بل مقتضى التعليل الوارد فيه كون المال الذي اكتسبه الصبي المزبور مالا مشتبها ولو كانت معاملته باطلة لكان حرمة المال الذي اكتسبه معلوما .
وأجاب ( ره ) عن ذلك بان ملك الصبي المال لا يلازم صحة معاملاته حيث يمكن ان يحصل المال من التقاطه حيث يصير المال بالالتقاط ملكا له لما تقدم من عدم إلغاء قصده في مثل الحيازة والسبق إلى الشيء المباح كما يمكن كونها أجرة في