تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع ( 1 ) وكذا إجماع الغنية ( 2 ) ويمكن ان يستأنس له أيضا بما ورد ( 3 )
شرح
( 1 ) لا يخفى عدم إمكان الاعتماد على حكاية الإجماع فإنه لو كان إجماعا محصلا لم يصح الاعتماد عليه الاحتمال كون وجه اتفاقهم سائر الوجوه المذكورة لسلب عبارة الصبي فكيف فيما إذا كان منقولا أو مع الخلاف . ( 2 ) يعنى كما أن الإجماع المحكي عن التذكرة يعم ما إذا لم يكن الصبي مستقلا في إنشاء المعاملة كذلك إجماع الغنية حيث إن استدلال الغنية على عدم الاعتبار بمعاملته بعد الإجماع بحديث رفع القلم قرينة على العموم المزبور فإنه سيأتي ان مقتضى ذلك الحديث بطلان معاملة الصبي سواء كان مستقلا في إنشائها أولا . وأيضا المراد بالإجازة في قول ابن زهرة ( عقد الصبي باطل بالإجماع وان أجاز الولي ) ليس خصوص الإجازة المعروفة في باب عقد الفضولي ليقال ان عقد الفضولي عند ابن زهرة باطل حتى وان لحقه الإجازة فحكمه ببطلان عقد الصبي ولو مع إجازة وليه ، لا يقتضي حكمه ببطلان معاملته مع إذن وليه بل مراده بالإجازة ما يعم الإذن . ( 3 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عمد الصبي وخطائه واحد وذكر المصنف ( ره ) ما حاصله ان مثل هذه الصحيحة وان وقعت روايتها في أبواب الجنايات ولكن لا دلالة لذلك على اختصاصها بتلك الموارد . نعم في مثل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام كان