ولأجل ذلك استدل العلامة في التحرير ( 1 ) .
فأصالة الاشتغال ( 2 ) .
شرح
إلى مالكها فلا يكون للمالك مال آخر غير العين لتكون زيادة القيمة مضمونة في ضمنه وإذا تلف العين تكون ضمان الزيادة في ضمن النقود ولو مع عدم تلف العين في زمان تلك الزيادة وذلك فان الضامن قد حال بين المالك وعين ماله في ذلك الزمان وكما أن إتلاف المال في زمان موجب لضمان قيمة ذلك الزمان كذلك الحيلولة بين المالك وماله في زمان حتى يتلف ذلك المال .
أقول سيأتي انه لا أساس لبدل الحيلولة وانما الثابت بحسب الأدلة بدل التلف وبدل التلف يثبت على العهدة بتلف العين أو كزوال ماليتها رأسا الملحق بالتلف عند العقلاء ولا يثبت في غير ذلك وليست القيمة السوقية للعين بحسب الأزمنة كالمنافع المتضادة للعين في زمان واحد فلا يقاس الأول بالثاني .
وذلك فان المنافع المتضادة يمكن استيفاء كل منها بشرط ترك غيره فيفوت على المالك المنفعة التي أكثر في ذلك الزمان بخلاف القيم في الأزمنة المتعددة لأن العين لا تكون تالفة على مالكها ما دامت باقية لتضمن بقيمتها في ذلك الزمان .
( 1 ) يعنى حيث إن العين في جميع الأزمنة إلى أن تتلف مضمونة بوقوع الحيلولة في كل من تلك الأزمنة بين العين ومالكها علل العلامة ضمان قيمة يوم الغصب بأنه أول زمان أزيلت يد المالك عن عين ماله فإنه لو لم يكن مجرد إزالة يد المالك عن العين موجبا لضمانها بان يتوقف الضمان على التلف لما صح التعليل المزبور .
( 2 ) ان كان الاشتغال في القيميات بالقيمة كما هو الفرض يكون المرجع عند