تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
إلى القيمة إلى أن يبلغ الساحل فإنهم لا يقيدون ذلك بما إذا كان البلوغ إلى الساحل محتاجا إلى زمان طويل . أقول لا موجب لضمان القيمة بمجرد عدم تيسر الوصول إليها ما لم يعد العين تالفة في اعتبار العقلاء كما إذا علم حصولها في اليد بعد حين خصوصا إذا كانت المدة قليلة فلا يحق للمالك مطالبة الضامن ببدلها . نعم إذا كانت لها منفعة فيها أجرة فله المطالبة بتلك المنفعة الفائتة كما في مسألة اللوح المغصوب والاستدلال على استحقاق المالك ببدل العين بكونه جمعا بين الحقين قد ذكرنا ما فيه سابقا وان العين بالإضافة إلى قيمتها أو مثلها ليست من قبيل الأكثر إلى الأقل ليرفع المالك يده عن الزيادة ويطالب بالأقل بل بالإضافة إلى بدلها من المتباينين ولذا لا يحق له المطالبة ببدل العين مع بقائها وتيسر ردها . وكذا لا يمكن التمسك في إثبات استحقاق المالك المطالبة بالبدل في مورد عدم تلف العين بحديث الناس مسلطون على أموالهم فإنه مضافا إلى ضعف سنده مدلوله سلطنة المالك على التصرف في ماله وانه ليس محجورا عليه وتغريم شخص آخر بمطالبة البدل ليس من التصرف في ذلك المال . وبالجملة لم يثبت للمالك استحقاق مطالبة البدل مع عدم كون ماله تالفا في اعتبار العقلاء كما إذا كان رده عليه محتاجا إلى السعي في مقدماته فإنه لا يحق له مطالبة الضامن ببدل العين كما هو ظاهر المصنف ( ره ) . والاستدلال على ذلك بقاعدة نفى الضرر ضعيف فإن قاعدة نفيه لا يقتضي تدارك الضرر وعلى تقديره فتداركه مع بقاء العين وعدم عدها تالفة بتدارك منافعها الفائتة إلى أن يحصل رد نفس العين . والحاصل ما يسمونه ببدل الحيلولة لم يتم عليه وجه يعتمد عليه بل إن كانت