تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فالظاهر اعتبار محل التلف ( 1 ) . ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف ( 2 ) .
شرح
دوران كون القيمة المضمونة أعلى القيم أو قيمة يوم التلف البراءة عن الزيادة . واما ما ذكره المصنف ( ره ) من أنه لو كان النظر إلى الضمان المستفاد من حديث على اليد يكون المقام في مورد استصحاب الضمان لا الرجوع إلى البراءة فلعل مراده ضمان نفس العين بكون نفسها على العهدة على ما ذكره السيد اليزدي طاب ثراه ولكن قد تقدم عدم كون ذلك معنى ضمانها . ( 1 ) هذا بناء على كون العبرة في القيمي بقيمة يوم التلف واما بناء على ما استظهرناه من صحيحة أبي ولاد من اعتبار قيمة يوم الغصب فالمتعين ملاحظة مكان العين في ذلك اليوم فيما إذا كان لمكانها دخل في زيادة قيمتها ولو كان قيمتها في مكان التلف أزيد فيدخل وصف كونها في ذلك البلد في الزيادة العينية الحادثة زمان الغصب . ( 2 ) إذا لم يكن للحيوان التالف زيادة عينية كالسمن ثم حصلت له هذه الزيادة فإن ظاهر كلماتهم ضمان الزيادة حتى لو فرض عدم تلف العين كما لو ردها بعد زوال تلك الزيادة الحادثة وذلك فان العين مملوكة فتكون الزيادة الحادثة ملكا لمالكها . والمفروض ان اليد على العين يد ضمان فيكون الوصف أيضا تابعا للعين سواء كان حادثا من الأول أو أيام غصبها غاية الأمر تكون تلك الزيادة محسوبة بقيمة يوم حدوثها بمعنى انه يعين قيمة العين في ذلك اليوم مع تلك الزيادة كما لو كانت قيمتها في ذلك اليوم مع الزيادة عشرة دراهم ومع عدمها ثمانية فيكون الوصف المزبور مضمونة بدرهمين . ولو فرض تلف نفس العين بعد حدوث تلك الزيادة فيها فيلاحظ قيمة العين
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 197 | الميرزا جواد التبريزي