تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
زمان التلف أو غيره فإنه لا يخرج بأداء تلك القيمة عن ضمان العين حين كانت قيمتها أكثر . وأجاب ( ره ) عن ذلك بأنه ان أريد من ضمان العين في جميع الأزمنة التي منها زمان علو قيمتها انه على تقدير تلفها فيه كانت العهدة مشغولة بتلك القيمة فهذا صحيح ولكن المفروض انها لم تتلف فيه . وان أريد اشتغال العهدة بتلك القيمة حتى مع عدم تلفها فيه وفيما بعده بحيث لو رد العين إلى مالكها كان اللازم دفعها مع الزيادة فهذا مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان الزيادة مع رد العين . وان أريد اشتغال العهدة بتلك القيمة مشروطا بهلاك العين وعدم إمكان رد العين بنفسها فهو أمر معقول ولكن لا بد من قيام الدليل عليه وأصالة البراءة تدفع لزوم دفع الزائد على القيمة يوم تلفها . نعم حكى في الرياض عن العلامة ان قاعدة نفى الضرر دليل على اشتغال العهدة بتلك الزيادة فإنه لو لم يكن الضامن واضعا يده على العين زمان علو قيمتها أمكن للمالك استيفاء تلك القيمة ببيع العين فيكون عدم ضمان تلك القيمة مع تلف المال ضررا على المالك ومقتضى قاعدة نفيه ضمانها ولكنه ( ره ) أشار إلى ضعف هذا الاستدلال بقوله وفيه نظر . ووجهه انه قد تقدم ان مفاد قاعدة نفى الضرر نفى الأحكام التي تكون العمل بها موجبا لتضرر الشخص واما تدارك الضرر الواقع خارجا فلا يثبت بها . ثم إنه ( ره ) وجه الاستدلال المتقدم على ضمان أعلى القيم بأن مالية العين في كل زمان ومنها ماليتها زمان علو قيمتها تكون مضمونة في ضمن النقود أو مال آخر إذ ليست المالية بنفسها أمرا قابلا للضمان وعلى ذلك فان كانت العين باقية وردها
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 195 | الميرزا جواد التبريزي