ويقال على المحقق المذكور ( 1 )
شرح
ذلك ما أشار ( ره ) إليه بقوله ( كما أن ارتفاع القيمة إلخ ) يعني كما أن زيادة القيمة قبل تلف العين مضمونة بشرط تعذر رد العين حيث إن مع رد العين لا يضمن الغاصب شيئا حتى لو كانت قيمتها زمان ردها عشر قيمتها يوم غصبها وبتعبير آخر أداء العين برد نفسها متدارك ( بالكسر ) ارتفاع القيمة السوقية فكذلك رد المثل في المثليات متدارك ( بالكسر ) ضمان ارتفاع القيمة من يوم غصب العين إلى زمان تلفها وبالجملة ارتفاع القيمة في المثلي مضمون بشرط عدم رد العين وعدم رد المثل فيكون رد المثل متداركا لارتفاع القيمة في المثلي وإذا تعذر المثل يكون الارتفاع مضمونا مطلقا فيعتبر قيمة العين إلى هذا الزمان باعتبار ان العين ولو كانت تالفة قبل ذلك إلا أن كونها قيمية حدثت في الزمان المزبور .
هذا مع القول بانقلاب المثلي إلى القيمي بتعذر المثل واما بناء على بقاء المثل على العهدة حتى بعد تعذره يكون زيادة القيمة مضمونة إلى زمان تفريغ الذمة بدفع القيمة .
أقول لا يخفى بناء على صيرورة العين التالفة قيمية وكون الاعتبار في القيمي بيوم التلف يكون اعتبار القيمة يوم إعواز المثل ولكن المعتبر قيمة يوم تلف العين كما أنه لو قيل في القيمي بالقيمة يوم الغصب يكون المعتبر بعد إعواز المثل تلك القيمة وعلى أعلى القيم يكون المعتبر أعلاها من زمان غصب العين إلى زمان تلفها .
وبالجملة اشتبه على المصنف ( ره ) ظرف الاعتبار بظرف المعتبر .
( 1 ) ذكر المحقق الثاني انه لو كان المثل متعذرا عند تلف العين يتعين قيمة زمان التلف انتهى أي قيمة العين زمان تلفها وبعبارة أخرى تكون العين المزبورة