تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ثم إن في المسئلة احتمالات أخر ( 1 )
شرح
القرض في حقيقته تمليك العين للآخر مع اعتبار اشتغال عهدة الآخر بمثلها أو قيمتها لا بنفس تلك العين حيث إنها صارت ملكا للمقترض ولا يتفاوت الضمان في اعتبار العقلاء بين مورد القرض وسائر موارده من موارد الإتلاف أو التلف . ( 1 ) ذكر في القواعد في المثلي المتعذر مثله احتمالات وعن ولده في الإيضاح تقوية بعضها وعن بعض الشافعية بعضها الآخر . وأضاف المصنف ره إليها بعض الاحتمالات الأخرى مع الإشارة إلى مبانيها والاحتمالات كما تلي : الاحتمال الخامس - على ما في القواعد هو اعتبار قيمة المثل يوم تفريغ الذمة وهذا مبنى على بقاء المثل على العهدة وعدم سقوطه بالإعواز أي تعذره والاحتمال الثاني - في كلام القواعد مبنى على انقلاب المثل إلى القيمي بالتعذر مع ضمان أعلى قيم المثل من زمان ضمانه يعنى زمان تلف العين إلى زمان تلف المثل وهو زمان إعوازه وتعذره ولو قيل في القيمي بقيمة يوم الضمان تعين قيمة المثل يوم تلف العين فان زمان تلفها زمان ضمان المثل كما أنه لو قيل في القيمي بكون العبرة بزمان التلف فالعبرة بقيمة المثل يوم إعوازه فإنه زمان تلف المثل . والاحتمال الأول في كلام القواعد مبنى على انقلاب العين التالف إلى القيمي بعد كونها مثليا فيعتبر أعلى القيم من يوم غصب تلك العين إلى زمان تلفها ويحتمل ضمان يوم غصبها . أقول فات عن المصنف ( ره ) إضافة احتمال قيمة يوم تلف العين . والاحتمال الثالث في كلام القواعد مبنى على انقلاب الجامع بين العين التالفة والمثل المتعذر إلى القيمي والمراد ضمان المالية التي تحصل بالعين والمثل فيجري احتمال ضمان أعلى القيم من زمان غصب العين إلى زمان تعذر المثل و