ويؤيد ما ذكرنا ( 1 )
شرح
بالثاني دون الأول ولذا لا يجب في المثلي إعطاء القيمة مع مطالبة المالك بها ووجود المثل خارجا ولو كان المطالبة بالجهات والخصوصيات مجرد حق المالك لكان اللازم على الضامن إعطاء القيمة مع التمكن على المثل والصحيح ان جواز مطالبة المالك المثل بقيمته عند تعذره أو تعسره بسيرة العقلاء الجارية في موارد الضمانات حيث إن بنائهم على أن للمالك حق المطالبة بالقيمة أو الصبر إلى وجدان المثل ولم يردع الشرع عن ذلك .
( 1 ) يعني يؤيد ان المطالبة بالقيمة عند تعذر المثل حق للمالك وليس للضامن إجباره على أخذها ما عن الأكثر في باب القرض ان المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة فإن هذا الكلام يشير إلى أنه لو لم يطالب المالك لما تعين دفع القيمة .
نعم ذكر بعضهم ان المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم الدفع ولا إشارة في ذلك إلى كون المطالبة حقا للمالك وليس للضامن إجباره على أخذ القيمة وذكر ( ره ) في الجهة الثانية ان المثل لا يسقط عن عهدة الضامن بمجرد تعذره بل المثل المتعذر كالدين في عدم سقوطه عن عهدة المديون بعدم تمكنه على الأداء .
ولو كان تعذر المثل موجبا لسقوط المثل واشتغال الذمة بالقيمة لكان المتعين قيمة المثل يوم تعذره فإنه يوم الانتقال إلى القيمة ويترتب على بقاء المثل على عهدة الضامن انه على تقدير مطالبة المالك يتعين قيمة المثل يوم الدفع حيث إن دفعها دفع للمثل بماليته ولكن أورد ( ره ) على بقاء المثل في العهدة بان آية الاعتداء وانصراف الضمان الوارد في بعض الموارد مقتضاهما انقلاب العهدة بتعذر المثل إلى القيمة حيث إن مقتضاهما تعين أداء أقرب الأموال التالف وكما تكون القيمة