تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة ( 1 ) .
شرح
الصبر إلى دفع المثل في ذلك البلد أو الأخذ في بلد المطالبة بقيمة المثل الموجود في بلد التالف . وهذا كما ذكرنا مع اختلاف البلاد في القيمة بالفاحش واما مع عدمه فلا يؤخذ في المضمون خصوصية بلد القبض أو غيره فيكون للمالك المطالبة بالمثل في كل بلد لا يختلف مع بلد التالف في القيمة . ( 1 ) يقع الكلام في المقام في جهتين الأولى جواز مطالبته المالك مع تعذر المثل بالقيمة والثانية تعيين القيمة التي يستحق المالك المطالبة بها وذكر المصنف ( ره ) في الجهة الأولى ان جواز مطالبة المالك بقيمة المثل مقتضى الجميع بين أمرين حق المالك في عدم جواز منعه عن وصوله إلى حقه وعدم إلزام الضامن بالمثل مع عدم تمكنه أو كون تحصيله حرجا عليه مع أن المستفاد من آية الاعتداء جواز مطالبة القيمة مع تعذر المثل حيث إن القيمة مع تعذر المثل تعد مثلا فلا يكون أخذها اعتداء بالأزيد . أقول يرد على الأول بان ما على الضامن هو المثل فلا يجوز منع المالك عن ماله المفروض كونه مثلا لا عن القيمة بالنقود التي تعد بالإضافة إلى المثل من المتباينين لا الأقل والأكثر وآية الاعتداء لا دلالة لها على المثل المطلوب في المقام كما مر سابقا وذكر السيد الخوئي طال بقاه ان للمالك حق المطالبة بالخصوصيات والجهات الموجبة للمالية في المال المفروض تلفه وإذا رفع يده عن حقه هذا بمطالبته بأصل مالية التالف فله ذلك ولذا لا يجب على المالك قبول القيمة عند تعذر المثل وليس للضامن إلزامه بأخذها بل له الصبر إلى حين وجدان المثل وفيه ما تقدم من أن إعطاء المالية بالنقود أمر مباين لأداء المثل وحق المالك هي المطالبة
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 175 | الميرزا جواد التبريزي