الأولى تعريفه ( 1 ) .
شرح
فتوجد بالصيغة ، ونحوها .
فإنه يقال يبقى في التعريف المزبور ، اشكال آخر ، وهو انه ان أريد بالصيغة خصوص صيغة بعت ، لزم الدور ، فإنه مقتضى أخذ مادة البيع ، في تعريفه ، وان أريد الأعم ، بحيث يشمل ملكت أيضا ، فلازمه الاقتصار في إنشاء البيع بلفظي نقلت وملكت .
أقول إشكال الدور أو لزوم الاقتصار في إنشاء البيع بصيغتي نقلت وملكت مندفع بإمكان كون المراد بالصيغة المخصوصية اللفظ الصالح لإنشاء ذلك السنخ من النقل ، فلم يؤخذ في التعريف مادة البيع ، حتى يلزم الدور ، ولا خصوص الصيغتان ، حتى يلزم الاقتصار ، مع أن أخذ مادة البيع في تعريفه كما إذا قيل بان البيع نقل العين بلفظ بعت ، لا يوجب دورا ، فان المراد به في المعروف بالكسر ، لفظه ، وفي المعرف بالفتح ، معناه المرتكز عند الأذهان ، المطلوب بالتعريف ، معرفة حدود ذلك المعنى المرتكز من جهة سعته وضيقه ، بان يعلم أنه لا يعم نقل غير العين ، ولا نقلها المنشأ بغير ذلك اللفظ .
والحاصل يمكن معرفة المعنى من جهة ضيقه وسعته بالتعريف المزبور بلا محذور .
( 1 ) قد عرف ( ره ) البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال ولكن يرد عليه ان البيع ، ليس إنشاء التمليك المزبور ، بل نفس التمليك ، ويكون الإنشاء إيجادا للبيع ، وإلا فلو كان الإنشاء مأخوذا في معنى البيع لم يكن قابلا للإنشاء ، كما مر في التكلم في تعريف جامع المقاصد .
ثم إنه ( ره ) تعرض لما يمكن الإيراد به على تعريف الذي ذكره .
الأول انه إذا كانت حقيقة البيع تمليك العين بمال ، لصح إنشائه بصيغة ملكت ،