والمفروض أنها لا تؤثر شيئا ( 1 ) فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن ( 2 ) اما في غير التمليك بلا عوض ( 3 )
شرح
من الشريكين في المال المشترك حيث إن الضمان وعدمه في القاعدة أصلا وعكسا هو ضمان التلف ، لا الإتلاف وفيما إذا لم يكن تلف المال مستندا إلى تصرف أحدهما كما إذا سرق المال المشترك من يد أحدهما فلا موجب للضمان لان المال مع صحة الشركة كانت في يده أمانة مالكية ، وكذلك مع فسادها والأمانة المالكية خارجة عن حديث على اليد ، ولا يعمها السيرة المشار إليها سابقا ، بل لا ضمان فيما إذا تلف المال المشترك بتصرف أحد الشريكين كما إذا اشترى به متاعا ثم نزلت القيمة السوقية للمتاع فباعه بالأقل حيث إن بطلان عقد الشركة لا يوجب بطلان الإذن في التصرف بل البطلان يوجب عدم ترتب الأثر الخاص لصحة العقد كما هو الحال في بطلان سائر العقود الإذنية .
( 1 ) لا يخفى ما فيه فان فساد العقد معناه عدم ترتب الأثر المترقب من العقد عليه لا عدم ترتب حكم شرعي أصلا كضمان المال .
( 2 ) المستأمن بالفتح مبنى على المفعول يعنى حاصل أدلة عدم ضمان الأمين ان من دفع إليه المالك ماله على وجه لا يضمنه ( بالتشديد ) يعنى لا يجعله ضامنا بعوض واقعي أو جعلي فليس عليه ضمان .
( 3 ) يعنى الدليل على عدم الضمان في غير الهبة الفاسدة من موارد الاستيمانات