والعمدة في المسألة هو الإجماع ( 1 ) وربما يتوهم ان الوجه في اعتبار التنجيز ( 2 ) وما قيل من أن ظاهر ( 3 )
شرح
( 1 ) إحراز كون الإجماع تعبديا لا مدركيا مشكل جدا فان مع ذكر الوجوه المذكورة في عدم جواز التعليق وعدم تماميتها عندنا لا يمكن الاطمئنان بان المدرك لاتفاقهم كان أمرا آخر لم يصل إلينا ولو وصل لكان تاما عندنا أيضا ولكن يمكن دعوى انصراف أدلة المعاملات عن التعليق في الصور الثلث المتقدمة فالحكم فيها بالبطلان لقصور دليل الإمضاء لا لمانع خارجي ولذا لا يصح البيع بتمليك الشيء للآخر مستقبلا حتى فيما كان الجعل بنحو الواجب المعلق حيث إن تمليك العين موقتا غير معهود عند العقلاء بخلاف تمليك المنفعة كما لا يخفى مع أنه لا يبعد ان يكون تعليق البيع على مثل مجيء الولد حالا أو استقبالا موجبا لكون البيع غرريا ولكن هذا لا يجري في جميع العقود فضلا عن الإيقاعات .
( 2 ) ربما يستدل على بطلان التعليق في العقود بما اشتهر بان الإنشاء غير قابل للتعليق وأجاب المصنف ( ره ) بما حاصله انه ان أريد بالإنشاء نفس الاعتبار والجعل الذي يكون مدلول الهيئة في قول البائع بعت أو ملكت المال بكذا فإنه وان لا يتصور التعليق فيه بان لا يكون للقول المزبور مدلول الأعلى تقدير حصول المعلق عليه ولكن لا كلام في المقام في التعليق المزبور بل الكلام في تعليق المعتبر والمنشأ أي الملكية في المثال بان يكون المجعول الملكية على تقدير وهذا واقع عند العرف والعقلاء فيقع البحث في وجه عدم جوازه وكونه موجبا لبطلان العقد .
( 3 ) يعنى ان يكون العقد بحيث يترتب عليه وجوب الوفاء بعد تماميته وإذا كان في البين تعليق ، يتخلل بين العقد ووجوب الوفاء به ، انتظار حصول المعلق عليه
و