وتفصيل الكلام ان المعلق عليه ( 1 )
شرح
عدم تماميته بدونه فلا بأس بالتعليق عليه .
لا يقال على ذلك فيصح ان ملكت المال الفلاني فقد بعته منك بكذا أو ان تزوجت بالمرأة الفلانية فهي طالق .
فإنه يقال هذا غير صحيح لعدم الاضطرار إلى إنشاء البيع قبل تملك المال أو الطلاق قبل التزويج هذا مع النص الوارد في عدم الطلاق قبل الزواج وعدم البيع إلا بعد الملك وهكذا .
( 1 ) ذكر ( ره ) للتعليق صورا ثمانية فإن المعلق عليه اما ان يكون أمرا حاليا أو استقباليا وكل منهما اما محرز حصوله أو محتمل وكل من هذه الأربعة اما ان يتوقف صحة العقد وتمامية على حصوله أو لا ويستفاد من كلامه ( ره ) الحكم بالصحة .
في خمس صور منها والبطلان في ثلث فإنه ان كان المعلق عليه أمرا حاليا محرزا حصوله فلا بأس بالتعليق عليه سواء كانت صحة العقد موقوفة على حصوله أم لا بل لا تعليق حقيقة مع إحراز حصول المعلق عليه عند الإنشاء وإذا كان المعلق عليه أمرا استقباليا محرزا حصوله فإن كان حصوله الاستقبالي دخيلا في صحة العقد وتماميته كقبض الثمن في المجلس في بيع السلم فلا بأس به كما تقدم عن الشهيد ويأتي في فحوى كلام الشيخ من المبسوط في مسألة ان كان لي فقد بعته .
وان لم يكن الأمر الاستقبالي المحرز حصوله دخيلا في صحة العقد ويعبر عنه بالوصف فالتعليق عليه مبطل بالإجماع وان كان المعلق عليه مشكوك الحصول ولم تكن صحة العقد موقوفة عليه فالتعليق عليه مبطل سواء كان أمرا حاليا أو استقباليا بل هذا هو المتيقن من صور التعليق المبطل وان كان المشكوك حصوله مما يتوقف عليه صحة العقد أمرا حاليا أو استقباليا فالظاهر من كلام الشيخ ( ره ) في مسألة ان كان لي فقد بعته عدم البأس به فهذه هي الصور الثمانية .