نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة ( 1 )
شرح
فيكون الوفاء به بالالتزام بالملك موقوفا .
وبالجملة فلزوم الوفاء بالعقد نظير وجوب الوفاء بالعهد الذي يكون مطلقا ومعلقا .
وأجاب ثالثا بان تخلف وجوب الوفاء عن تمام العقد قد وقع في موارد كالوقف والهبة فإن الملكية فيهما مشروط بحصول القبض بل كالبيع في الصرف والسلم قبل حصول القبض في المجلس وكالبيع في مورد ثبوت خيار المجلس فليكن مورد التعليق منها .
ورابعا ان الدليل المزبور لا يمنع عن تعليق الإيجاب بحصول القبول بعده لان مع هذا التعليق لا يلزم تخلل الفصل بين تمام العقد ووجوب الوفاء به حيث إن القبول جزء العقد لا أمر خارج عنه .
وخامسا بان الدليل المزبور لا يجري في موارد التعليق على أمر حالي لم يحرز حصوله فإنه لو كان حصول للمعلق عليه في هذه الموارد فبتمام العقد يترتب عليه وجوب الوفاء به وبتعبير آخر يكون وجوب الوفاء في تلك الموارد مراعى بانكشاف الحال لا موقوفا على حصول أمر بعد ذلك .
وسادسا بان الدليل المزبور لا يجري في الموارد التي ثبت فيها عدم ترتب الوفاء على العقد كالوصية التمليكية فإن الملك فيها للموصى له يحصل بعد موت الموصى فلا مانع في تعليق الوصية على أمر آخر أيضا غير موت الموصى .
( 1 ) يعني ما يكون معتبرا في صحة العقد شرعا كملكية المبيع للبائع فإنها شرط في انتقاله إلى المشتري فالعلم بانتفاء ذلك فضلا عن التردد فيه لا يكون موجبا لانتفاء قصد الإنشاء أو التعليق في العقد وما يكون - دخيلا في تحقق عنوان المعاملة حتى مع الإغماض عن حكم الشارع بصحتها بحيث لا يكون للعنوان المزبور تحقق عند