تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ان قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل ( 1 ) هذا تعليق على واقع إلخ ( 2 )
شرح
هذا اليوم فقد بعتك هذا المال بكذا فلو سئل القائل المزبور عن حصول الملكية للطرف في نظره وبحسب إنشاءه فيجيب بلا أدرى وهذا التردد مانع عن صحة العقد . ولا يخفى انه لو كان وجه الاعتبار ما ذكر فلازمه عدم البأس بالتعليق فيما إذا كان المعلق عليه وصفا إلى ما يكون حصوله ولو في المستقبل محرزا إذا مع الإحراز لا يكون للعاقد ترديد واعتذار الشهيد ره بأن العبرة في فساد العقد بجنس الشرط حيث إن جنس الشرط في معرض عدم الحصول ولا عبرة ببعض أنواعه كما ترى . ( 1 ) يعنى لازم ما ذكر من اعتبار الجزم وعدم جواز التعليق ان لا يصح قول البائع للمشتري ان كان المتاع لي فقد بعت بكذا كما إذا اشترى المشترى المزبور المتاع من قبل بثمن بذمته وادعى على الآخر انه اشتراه له وكالة فالمتاع له والثمن على عهدته فأنكر الآخر الوكالة وقال للوكيل المزبور ان كان المتاع لي فقد بعتك بمثل الثمن المزبور حيث ذكر جماعة ان بيع الموكل المزبور بهذا النحو طريق الاحتياط ليكون المال ملكا واقعيا للوكيل المزبور ، فيثبت الثمن بذمته وكذا فيما إذا زوجه شخص امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج الوكالة أو ادعت المرأة انها زوجة له فأنكر الزوج فان طريق الاحتياط في أمثال المقام على ما ذكروا هو الطلاق بقوله ان كان زوجتي فهي طالق . وعلى ما ذكر من اعتبار الجزم لا يصح هذا الاحتياط . ( 2 ) وبعبارة أخرى التعليق انما يكون مانعا فيما إذا أمكن إطلاق العقد وتنجيزه واما إذا كان بحيث لا يمكن جعله منجزا مع دخالة المعلق عليه في ذلك و
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 120 | الميرزا جواد التبريزي