تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بان لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط ( 1 )
شرح
في أي زمان يتحقق المجموع . والحاصل يعتبر في حصول القبول بقاء الإيجاب وعدم الغاية في اعتبار العقلاء إلى حصول القبول وعليه فإذا شك في بقائه وعدمه في اعتبارهم يحكم بالبطلان لان التمسك فيه بعموم الوفاء بالعقد بل بإطلاق حل البيع ونحوه كما ذكر يكون من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة في المصداق . ( 1 ) المراد بالتعليق ان يكون مفاد العقد مساويا للقضية الشرطية التي يجعل فيها المنشأ جزاء والمعلق عليه لذلك المنشأ شرطا سواء كان في البين تصريح بتلك القضية الشرطية كقوله إذا كان يوم الجمعة فأنت وكيلي في بيع داري أم لا كقوله أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري فإن يوم الجمعة بحسب الظهور العرفي قيد لنفس الوكالة المنشأة وبذلك يفترق عن قوله أنت وكيلي ولا تبع إلا يوم الجمعة فإن يوم الجمعة في هذا بحسب الظهور قيد لمتعلق الوكالة يعني بيع الدار لا لنفس الوكالة فيكون الفرق بينه وبين سابقه كالفرق بين الواجب المشروط والمعلق فالقيد في الأول نظير ما في الواجب المشروط قيد لمضمون الجزاء يعنى الحكم وفي الثاني قيد للمتعلق . ولا يخفى ان الشرط في المعاملات المحكوم بجوازه ليس بمعنى تعليق العقد عليه بل هو إلزام والتزام آخر زائد على أصل العقد فلا يكون مثل قوله بعت هذا بكذا على أن تخيط لي هذا الثوب بمعنى تعليق البيع المزبور على الخياطة بل شرطها التزام الطرف بخياطته زائدا على أصل البيع وتوضيحه موكول إلى باب الشروط . وكيف كان فقد يظهر من العلامة والشهيد قدس سرهما ان الوجه في اشتراط التنجيز في العقود وكون التعليق فيها مبطلا هو اعتبار الجزم فيها ومعناه مقابل التردد بان يكون العاقد . عالما بحصول المنشأ في نظره وإذا قال إن جاء ولدي من سفره
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 119 | الميرزا جواد التبريزي