وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم ( 1 ) سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا ( 2 ) وغاية ما يمكن في توجيهه ( 3 )
شرح
( 1 ) أقول لا فرق بين عنوان العقد وعنواني البيع والتجارة وغيرهما فان المعاملات مركبات اعتبارية لها صور اتصالية عند العقلاء فإن لم يصدق عنوان العقد مع الفصل الطويل لا يصدق عنوان البيع أيضا .
هذا أولا وثانيا ان الموالاة بالمعنى المزبور لا اعتبار بها حتى في صدق عنوان العقد بل لو كان الإيجاب السابق بحيث له بقاء في الاعتبار يتم مع قبوله عنوان العقد ويظهر ذلك بملاحظة المعاملات الجارية بين العقلاء من الأقوام والملل بالكتابة والمخابرة أو حتى بإيصال المال فإن إيصال المال بقصد تمليكه بالعوض إلى الآخر في بلد آخر إيجاب وليس الإيجاب هو الإيصال إلى زمان الوصول كما ذكر النائيني ( ره ) وادعى ان الإيجاب هو أمر واحد مستمر إلى حين القبض الذي يعتبر قبولا وذلك فإن الإيصال بحدوثه بقصد التمليك بالعوض إيجاب وقبض الآخر قبول ويشهد لذلك مراجعة بناء العقلاء نعم رد الإيجاب وإلغائه يجعله في اعتبار العقلاء بحيث لا يلتئم مع القبول بعد ذلك .
( 2 ) كما إذا كان به تمام اللفظ كالأعراب ومدخول الاعراب ومدخول الحروف ونحوها والارتباط بالكلام معنى كونه من متممات المعنى كالظرف في الكلام أو سائر العقود .
( 3 ) ظاهر الروايات هو استتابة المرتد إلى ثلاثة أيام فإن تاب إلى تمامها فهو وإلا يقتل والحاصل ان التوبة وأن تكون واجبة بعد الاستتابة إلا أنه لا باعتبار الموالاة بينها وبين التوبة بل باعتبار ان الإسلام في كل زمان مطلوب حتى حال الاستتابة
و