ومنه الفورية في استتابة المرتد ( 1 ) ومنه السكوت في أثناء الأذان ( 2 ) ومنه تحريم المأمومين في الجمعة ( 3 ) ومنه الموالاة في التعريف ( 4 )
شرح
فقد تم البيع لان لكل من قبلت ورضيت حتى مع تقديمه على الإيجاب دلالة على الإنشاء المعتبر في القبول مع ذكر المالين بنحو ما ذكروا ثالثا لا يبعد ان لا يعتبر في تحقق عنوان المعاملات إلا إنشاء الرضا بها قبل الإيجاب أو بعده .
والحاصل ان المعتبر في حصول عنوان العقد هو إنشاء الرضا بالإيجاب :
والمحصل من جميع ما ذكرنا ان المتبع في المعاملات هو الإطلاق أو العموم في أدلة إمضائها من غير فرق بين تقدم قبولها على إيجابها أو تأخره عنه ودعوى الانصراف إلى الثاني يدفعها تتبع المعاملات العرفية وانه لا دخل في صدق عناوينها كيفية إنشائها من جهة تقديم الإيجاب أو تأخره .
( 1 ) أي من اعتبار الاتصال وجوب الفورية في توبة المرتد حيث يجب عليه المبادرة إليه بعد طلب التوبة منها وقيل عليه الإجابة إلى ثلاثة أيام .
( 2 ) أي من اعتبار الاتصال السكوت الحاصل في أثناء الأذان فاللازم أن يكون قليلا فإن كان كثيرا أبطله .
( 3 ) يعنى من اعتبار الاتصال لزوم دخول المأمومين في صلاة الجمعة قبل ركوع الإمام .
( 4 ) يعنى من اعتبار الاتصال لزوم الموالاة في تعريف اللقطة بأن تعرف على نحو لا ينسى في كل مرة أنه تكرار للتعريف السابق .