يشهد : أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
فأجاب : يجوز ذلك .
وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن
الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .
وسأل : عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل .
وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر
أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل
القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل
القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة
والذي عليه العمل : أن يضع خده الأيمن على القبر .
وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه
ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام صلى الله عليه وآله لا يتقدم ولا يساوى .
وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن
يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح ، أو لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين .
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف
على قوم بأعيانهم وأعقباهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم
أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم
لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟
الاحتجاج — صفحة 312
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣١٢