فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على
قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله .
وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق
أم لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق .
وسأل : عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا
يرى خطه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل
يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟
فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته .
وسأل : عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء
الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد
الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ،
وقد قال الله : ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 1 ) .
وسأل : عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي :
أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي : أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل
لأيهما لنستعمله ؟
فأجاب : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ
التسبيح قول العالم عليه السلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل ، أو يكثر
عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه .
وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز
الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف
ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل
هامش
( 1 ) الطلاق - 2 .