والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن
عليه كتاب ، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز
الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز . فأي
الخبرين يعمل به ؟
فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال .
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لا يصلى في الثعلب ولا
في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها .
وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم
هل يجوز الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما
جميعا معا ؟
فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ
إلا باليمين .
وسأل : عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك .
وسأل : عن تسبيح فاطمة عليها السلام : من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع
وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل
يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟
فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين
وبنى عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين
وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه .
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : خرج التوقيع من الناحية
الاحتجاج — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣١٥