وسأل : عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها
وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من
أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها
من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟
فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة .
وسأل : عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم ، فقد روي
لنا : أنهم لا يأمون الأصحاء .
فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتم ، وإن كان ولادة لم يجز .
وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته ؟
فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره
وكانت أمها في غير عياله فقد روي : أنه جائز .
وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ؟
فأجاب : قد نهي عن ذلك .
وسأل : عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى
عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا
ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة
عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف
درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة
أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها .
فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد
اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له .
وسأل عن طين القبر : يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بخيوطه إن شاء الله .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام : أنه كتب على أزار ابنه إسماعيل
الاحتجاج — صفحة 311
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣١١