البائع أو يتبع الأرض ، فيكون على المشتري ، والمشهور هو الأول ، وبعض الأخبار ( 1 )
يساعد الثاني الذي قال به الحلبي ، وتحقيقه موكول إلى محله .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن ارتفعت يده عنها فإما أن يكون . . . الخ ) ( 2 ) .
لا يخفى أن الأرض التي فتحت من غير قتال ، بل من غير أن يوجف عليها بخيل
ولا ركاب ، تارة يسلم أهلها للأرض طوعا وهم فيها ، وأخرى ينجلي عنها أهلها
ويتركون الأرض ، سواء هلكوا أو لا ، وهذان القسمان مندرجان تحت عنوان المفتوح
بغير قتال ، أو بغير إيجاف خيل أو ركاب .
وأما الأرض التي باد أهلها فهي من الأنفال مستقلا في قبال العنوان المزبور ، ولا
فرق بين أن يكون أهلها مسلمين أو كفار ، كما أن عنوان إرث الإمام لمال لا وارث له
عنوان آخر ، ربما يتفاوت وحكمه مع الأنفال ، فتدبر .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 71 ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 3 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 162 ، سطر 4 .