تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
باب الالزام بأداء حق الغير ، وأما التصدي للعتق فمن باب كون الحاكم ولي الممتنع عن أداء الحق ، فيتصدى لأداء الحق ويسقط ولاية الممتنع . والكل محل الكلام لاحتمال أن يكون أثر الشرط انقلاب العقد اللازم جائزا بتخلفه عن الشرط ، لا وجوب الوفاء تكليفا بحيث لو لم يفعل لكان فاعلا للحرام ، ولا ثبوت اعتبار حق للمشترط له في قبال اعتبار الملك ، إذ لا يساعده دليل .

المورد الخامس : بيعها ممن أقر بحريتها

- قوله ( قدس سره ) : ( وكذا بيعها ممن أقر بحريتها . . . الخ ) ( 1 ) . أما تعقل المعاملة البيعية المتقومة بالتمليك والتملك فبأحد وجوه : إما بالاكتفاء بالانشاء ايجابا وقبولا ، وهو البيع الصوري ، أو باعتبار النقل بنظر الناقل المجامع مع العلم بعدمه في نظر الشارع والعرف ، أو برجوع المقر عن اقراره ، فإنه يتصور من الطرفين القصد الجدي إلى البيع ، وإن كان المقر مأخوذا باقراره ظاهرا . ثم الأولى في تقرير الاشكال ما أفاده في نظير المقام - في بيع العبد المسلم من الكافر المقر بحريته - من العلم بفساد البيع ، إما لكون المبيع حرا واقعا أو مستولدة ، لا ما أفاده من دوران الأمر بين علم البائع بصدق المقر وكذبه ، فإنه لا يتكفل حكم من إذا كان جاهلا بصدقه وكذبه واقعا ، لانتقالها إليه بظاهر اليد مثلا ، ويمكن أن يقال إنه على تقدير صدق المقر واقعا لا مانع من حيث الاستيلاد ، إذ ليست أم الولد ( 2 ) لئلا يجوز نقلها ، وأما من حيث أخذ الثمن فالمقر بحسب اقراره مسلط للبائع على ماله مجانا ، فلا بيع واقعا ، فتأمل .
المورد السادس : إذا مات قريبها الذي لا وارث له سواها وخلف تركة - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى ظهوره في رفع . . . الخ ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 180 سطر 32 . ( 2 ) حق التعبير أن يقول ( أم ولد ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 181 سطر 1 .