تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المقاتل ، كما هو صريح بعض أخبار ( 1 ) المسألة . نعم ظاهر بعض أخبارها ( 2 ) الأخر سقوط الملك عن خصوص العين ، وكون ماليتها لمالكها فتؤدى من بيت المال ، والأول هو المعروف عن أكثر الأصحاب ، بل حكى الاجماع عليه ، وعلى تقدير اختيار الوجه الثاني لم يكن القول به استثناء من قاعدة المنع عن نقل أم الولد ، لما مر مرارا ( 3 ) من أن الممنوع نقل المالك المستولد لها ، لا تملكها بالاسترقاق أو بالقسمة ونحوهما .

المورد الثامن : إذا خرج مولاها عن الذمة

- قوله ( قدس سره ) : ( منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة . . . الخ ) ( 4 ) . قد مر مرارا ( 5 ) أن الممنوع هو نقل المالك المستولد لها ، فتملك الغير لها استرقاقا - لخروج مولاها عن الذمة أو لقتل المسلم - ليس من نقل المالك ، بل بالاسترقاق يملك وتصرف المسترق فيها بالبيع ونحوه ، وإن كان نقل المالك ، لكنه ليس نقل المالك المستولد لها ، فمورد هذا الفرع والفرع الآتي خارج عن قاعدة المنع موضوعا ، فلا موقع للاستثناء حقيقة ، فتدبر . * * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 . ( 3 ) تعليقة 154 . ( 4 ) كتاب المكاسب 180 سطر 14 . ( 5 ) تعليقة 154 ، 156 .