المقاتل ، كما هو صريح بعض أخبار ( 1 ) المسألة .
نعم ظاهر بعض أخبارها ( 2 ) الأخر سقوط الملك عن خصوص العين ، وكون ماليتها
لمالكها فتؤدى من بيت المال ، والأول هو المعروف عن أكثر الأصحاب ، بل حكى
الاجماع عليه ، وعلى تقدير اختيار الوجه الثاني لم يكن القول به استثناء من قاعدة
المنع عن نقل أم الولد ، لما مر مرارا ( 3 ) من أن الممنوع نقل المالك المستولد لها ، لا
تملكها بالاسترقاق أو بالقسمة ونحوهما .
المورد الثامن : إذا خرج مولاها عن الذمة
- قوله ( قدس سره ) : ( منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة . . . الخ ) ( 4 ) .
قد مر مرارا ( 5 ) أن الممنوع هو نقل المالك المستولد لها ، فتملك الغير لها استرقاقا -
لخروج مولاها عن الذمة أو لقتل المسلم - ليس من نقل المالك ، بل بالاسترقاق
يملك وتصرف المسترق فيها بالبيع ونحوه ، وإن كان نقل المالك ، لكنه ليس نقل
المالك المستولد لها ، فمورد هذا الفرع والفرع الآتي خارج عن قاعدة المنع
موضوعا ، فلا موقع للاستثناء حقيقة ، فتدبر .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 .
( 3 ) تعليقة 154 .
( 4 ) كتاب المكاسب 180 سطر 14 .
( 5 ) تعليقة 154 ، 156 .