القسم الثاني
ما إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة
المورد الأول : إذا أسلمت وهي أمة ذمي
- قوله ( قدس سره ) : ( ما إذا أسلمت وهي أمة ذمي . . . الخ ) ( 1 ) .
ينبغي التكلم في مقامين :
أحدهما : في تعارض دليلي وجوب بيعها بعد إسلامها وحرمة بيعها لاستيلادها ،
وعلاجه ووجه تقديم الأول على الثاني .
ثانيهما : في ما يتعلق بمنافاة ما ذكره ( قدس سره ) من الرجوع إلى عمومات صحة البيع ، وعدم
اجراء استصحاب حكم المخصص ، مع ما ذكره في مسألة الحاجة إلى الكفن ( 2 ) من
الرجوع بعد تساقط المتعارضين إلى استصحاب فساد البيع دون العام المخصص ،
كما هو مسلكه ( قدس سره ) في الأصول .
أما المقام الأول : فظاهر أدلة الطرفين تعارضهما بالعموم من وجه ، فلا بد من التساقط
في مادة الاجتماع والرجوع إلى القاعدة الأولية ، إلا إذا كان مرجح لأحد العامين أو
حكومة لأحدهما على الآخر كما ادعاه ( قدس سره ) في المتن ، وما أفيد في مقام الترجيح
وجوه :
منها : الاعتبار ، والمظنون أن المراد منه كون نفي السبيل ووجوب البيع باقتضاء
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 180 سطر 17 .
( 2 ) كتاب المكاسب 179 سطر 14 .