تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
القسم الثاني ما إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة

المورد الأول : إذا أسلمت وهي أمة ذمي

- قوله ( قدس سره ) : ( ما إذا أسلمت وهي أمة ذمي . . . الخ ) ( 1 ) . ينبغي التكلم في مقامين : أحدهما : في تعارض دليلي وجوب بيعها بعد إسلامها وحرمة بيعها لاستيلادها ، وعلاجه ووجه تقديم الأول على الثاني . ثانيهما : في ما يتعلق بمنافاة ما ذكره ( قدس سره ) من الرجوع إلى عمومات صحة البيع ، وعدم اجراء استصحاب حكم المخصص ، مع ما ذكره في مسألة الحاجة إلى الكفن ( 2 ) من الرجوع بعد تساقط المتعارضين إلى استصحاب فساد البيع دون العام المخصص ، كما هو مسلكه ( قدس سره ) في الأصول . أما المقام الأول : فظاهر أدلة الطرفين تعارضهما بالعموم من وجه ، فلا بد من التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى القاعدة الأولية ، إلا إذا كان مرجح لأحد العامين أو حكومة لأحدهما على الآخر كما ادعاه ( قدس سره ) في المتن ، وما أفيد في مقام الترجيح وجوه : منها : الاعتبار ، والمظنون أن المراد منه كون نفي السبيل ووجوب البيع باقتضاء
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 180 سطر 17 . ( 2 ) كتاب المكاسب 179 سطر 14 .