تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا جامع بينها وبين الوقف . . . الخ ) ( 1 ) . بل في الوقف خصوصية أخرى ، وهي أن الملك فيه محبوس على المالك ، ومقتضى نفوذ الوقف انحباس الملك عليه ، فلا يعقل انعتاقه عليه ، حيث يلزم من وجوده عدمه ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره رابعا فهو إنما ينافي . . . الخ ) ( 2 ) . كأنه ( قدس سره ) فهم من كلام صاحب المقابيس من الوجه الرابع أن حق غير الولد إذا تعلق بأم الولد يوجب الاستسعاء ، من غير فرق بين حق الوارث وحق الديان ، فلو قلنا بالتقويم لأجل حق الديان بالإضافة إلى نصيب الولد ابتداء من أمها ( 3 ) لزم التقويم في نصيبه المتعين فيه حصته من سائر التركة ، مع أنه مورد الاستسعاء ، فإن هذا المقدار إذا كان متعلق حق الوارث كان مقتضيا للاستسعاء ، فكذا إذا كان متعلق حق الديان ، ولذا أجاب المصنف ( قدس سره ) بأنه لازم القول بتعين القيمة ، وأما إذا قلنا بالاستسعاء في نصيبه بالذات لم يلزمه إلا الاستسعاء في ما يكون نصيبا له بالفعل ، وهو ليس بمحذور . إلا أنك قد عرفت المراد من كلامه وأن المحذور هو التقويم بالإضافة إلى ما لا بد من أداء الدين به ، لعدم المانع عنه ، وهو مشترك بين القول بالتقويم والقول بالاستسعاء ، فإن حصة الولد من سائر التركة لا مانع من أداء الدين بها ، فيجب ، فلا تصل النوبة إلى تعينها في أم الولد حتى يجب التقويم تارة والاستسعاء أخرى ، فتدبره جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( فالضابط حينئذ أنه ينعتق على الولد ما لم يتعقبه . . . الخ ) ( 4 ) . بيانه : أن انعتاق أم الولد لا يوجب إلا حرمان الوارث أو الديان من عين أم الولد ،
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 178 سطر 29 . ( 2 ) كتاب المكاسب 178 سطر 29 . ( 3 ) هكذا في الأصل والظاهر أنها ( أمه ) . ( 4 ) كتاب المكاسب 178 سطر 30 .