تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الذي جعلوه سببا للاستيلاد وصيرورة الأمة أم ولد ، إلا أنك قد عرفت الاشكال في اطلاق الحمل المجعول موضوعا للآثار ، وإنما المتيقن هي المضغة دون العلقة ، فضلا عن النطفة ، فصدق الحمل والعلوق لا يجدي شيئا . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن المتبادر من أم الولد صنف . . . الخ ) ( 1 ) . توضيحه : إن أم الولد - وإن كان مفهومه اللغوي يعم كل ذات ولد حرة كانت أو أمة - إلا أن المراد منها في لسان الشارع صنف من أصناف الأمة المملوكة ، وكونها أمة مفروضة هنا أيضا ، إلا أن كونها أم ولد للبائع ليس باعتبار مملوكيتها له ، بل باعتبار زوجيتها له ، فصدق أم الولد عليه من باب الصدق على الحرة ، باعتبار مفهومه اللغوي الغير المراد هنا ، وعليه فالأمومة للولد إنما تكون مانعة عن البيع إذا كانت للبائع بما هو مالك لا بما هو زوج ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( والعلة المذكورة غير مطردة . . . الخ ) ( 2 ) . إذ ربما لا يجوز بيعها مع أنها لا تنعتق من نصيب ولدها لمانع من إرثه ، لكفر أو لقتل مثلا ، وربما يجوز بيعها مع أنها تنعتق من نصيب ولدها كما في بعض الموارد المستثناة . - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى صريح رواية محمد بن مارد ( 3 ) . . . الخ ) ( 4 ) . مع صحة سندها ، وتوهم ضعف ابن مارد والجبر بالشهرة خطأ ، لأن محمد بن مارد ثقة عين كما في الخلاصة ( 5 ) وغيرها ، وله كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فالرواية صحيحة من جهات
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 176 ، سطر 23 . ( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 176 ، سطر 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 4 ، من أبواب الاستيلاد ، ح 1 . ( 4 ) كتاب المكاسب 176 سطر 24 . ( 5 ) رجال النجاشي 2 : 257 ، رقم 959 ، الخلاصة : 158 ، رقم 117 .
حاشية المكاسب — صفحة 175 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي