بيع أم الولد
- قوله ( قدس سره ) : ( منها جعل أم ولد ملكا . . . الخ ) ( 1 ) .
إلا أن يراد بالطلق ما كان المالك مطلق العنان في التصرف فيه من جميع الوجوه ،
فلو لم يكن كذلك لم يكن الملك طلقا ، وأما النقض ببيع المجهول فيندفع بأنه إن كان
المانع في الحقيقة هو الغرر فهو صفة في البيع لا في المبيع ، وقد مر سابقا ( 2 ) أن
الموانع من نفوذ البيع إن كانت متعلقة بالمتبايعين أو بالأسباب أو بنفس المعاملة
فهي خارجة عما نحن فيه ، بل اللازم احتفاف المملوك بخصوصية يمنع عن استقلال
مالكه بالتصرف لا احتفاف غيره ، وأما إذا كانت الجهالة مانعة بعنوانها فيمكن أن
يقال : إنها من حيث قيامها بالمتعاملين مانعة ، لا من حيث قيامها بالعوضين ، فتأمل .
- قوله ( قدس سره ) : ( منها كلماتهم في مستثنيات . . . الخ ) ( 3 ) .
إن كان المستثنى بحيث يعم غير موارد البيع كان دليلا على شمول المستثنى منه
لغير البيع ، وإلا فلا ، فلا بد من المراجعة إلى المستثنيات .
- قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل أن يراد الولادة . . . الخ ) ( 4 ) .
لا يخفى أن الولادة التي هي مبدء الاشتقاق للوالد والوالدة المتضائفين هي
الولادة بمعنى انفصال الجنين عن أمه ، المصحح لصدق الوالد على الأب والوالدة
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 17 وفيه ( ومنها ما جعل أم الولد . . . ) .
( 2 ) تعليقة 16 .
( 3 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 21 .
( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 34 .