تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بيع أم الولد - قوله ( قدس سره ) : ( منها جعل أم ولد ملكا . . . الخ ) ( 1 ) . إلا أن يراد بالطلق ما كان المالك مطلق العنان في التصرف فيه من جميع الوجوه ، فلو لم يكن كذلك لم يكن الملك طلقا ، وأما النقض ببيع المجهول فيندفع بأنه إن كان المانع في الحقيقة هو الغرر فهو صفة في البيع لا في المبيع ، وقد مر سابقا ( 2 ) أن الموانع من نفوذ البيع إن كانت متعلقة بالمتبايعين أو بالأسباب أو بنفس المعاملة فهي خارجة عما نحن فيه ، بل اللازم احتفاف المملوك بخصوصية يمنع عن استقلال مالكه بالتصرف لا احتفاف غيره ، وأما إذا كانت الجهالة مانعة بعنوانها فيمكن أن يقال : إنها من حيث قيامها بالمتعاملين مانعة ، لا من حيث قيامها بالعوضين ، فتأمل . - قوله ( قدس سره ) : ( منها كلماتهم في مستثنيات . . . الخ ) ( 3 ) . إن كان المستثنى بحيث يعم غير موارد البيع كان دليلا على شمول المستثنى منه لغير البيع ، وإلا فلا ، فلا بد من المراجعة إلى المستثنيات . - قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل أن يراد الولادة . . . الخ ) ( 4 ) . لا يخفى أن الولادة التي هي مبدء الاشتقاق للوالد والوالدة المتضائفين هي الولادة بمعنى انفصال الجنين عن أمه ، المصحح لصدق الوالد على الأب والوالدة
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 17 وفيه ( ومنها ما جعل أم الولد . . . ) . ( 2 ) تعليقة 16 . ( 3 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 21 . ( 4 ) كتاب المكاسب ، ص 175 ، سطر 34 .