تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
- قوله ( قدس سره ) : ( فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه . . . الخ ) ( 1 ) . غرض صاحب الجواهر ( رضي الله عنه ) من التأييد أن الوقف المتعلق بالعنوان كالوصية المتعلقة بالعنوان ، فكما أن زوال العنوان يبطل الوصية كذلك يبطل الوقف ، وما أفاده المصنف ( قدس سره ) ينبغي أن يحمل على النقض بما إذا تمت الوصية فزال العنوان ، بتقريب : أن الملكية المنشأة بالوصية إذا كانت ملكية مرتبة على العنوان فما يصير فعليا بالموت هو المنشأ ، فلا بد أن يكون الملك الفعلي الحاصل للموصى له دائرا مدار العنوان ، مع أنه لا يقول به ، فيعلم منه أن الملكية المنشأة بالوصية متعلقة بذات المعنون ، والعنوان معرف . وقد مر ( 2 ) الجواب عن مثله بأن الشرائط قد تعتبر في نفوذ العقد ، فلا بد من وجودها حال ترقب النفوذ من العقد ، وأما بعد فلا يبقى إلا أثره كما في البيع ، ومثله الوصية فإنها منوطة قبل نفوذها بالموت بأمور ، منها عدم الرجوع قولا أو فعلا أو انقلاب الحقيقة في الموصى به ، وبعد تماميتها بالموت ليس هناك إلا ملك محض متعلق بذات المعنون ، فالوصية وإن كانت متعلقة بالعنوان إلا أن أثرها - وهو الملك بعد نفوذها - يتعلق بذات المعنون فتأمل . - قوله ( قدس سره ) : ( من جهات أخر . . . الخ ) ( 3 ) . بل من تلك الجهات انقلاب حقيقة الموصى به إلى حقيقة أخرى كما تعرضوا لها في كتاب الوصية ، سواء كان بفعل الموصي ليكون رجوعا أو لا بفعله معللا ذلك بانتفاء الاسم وذهاب مورد الوصية ، فراجع . - قوله ( قدس سره ) : ( بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد . . . الخ ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 18 . ( 2 ) ح 2 : 252 تعليقة 245 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 20 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 20 .
حاشية المكاسب — صفحة 140 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي