- قوله ( قدس سره ) : ( فإن الشرط في العقود الناقلة . . . الخ ) ( 1 ) .
ويندفع بأن امكان الانتفاع معتبر في حقيقة الوقف لا من شرائطه التعبدية ، ليقال
إن شرائط تأثير العقد الناقل لا يعتبر إلا حال وجوده وترقب نفوذه .
ومنه تعرف ما في قوله الآتي ( أن جواز البيع لا يوجب الحكم . . . الخ ) ( 2 ) فإن المنع
من البيع إذا كان من أحكام الوقف فتبدله لا يوجب انتفاء الحقيقة ، وأما إذا كان مقوما
لحقيقته ولو من حيث إن حقيقة الحبس قصر العين ملكا وقصر العين ضد لجريانها
في التقليبات والتقلبات ، فلا محالة ينتفي القصر المزبور بطريان ضده ، وقد تقدم
الكلام في كل ذلك مفصلا فراجع ( 3 ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإنه قد يخرج المبيع عن المالية . . . الخ ) ( 4 ) .
لا يخفى أن المالية لا تعتبر في الملكية حدوثا وبقاء ، لإمكان حيازة حبة من
الحنطة فيملكها مع أنها لا تكون مالا ، بل يعتبر في التبديل البيعي فإنه مبادلة مال
بمال ، بخلاف صيرورة العين محبوسة إلى الآخر ، فإنه لغو لو لم تكن لها منفعة من
دون اختصاص بايجاد الوقف واحداثه ، فالباقي في البيع هي الملكية التي لا تلازم
المالية ، وهنا المحبوسية التي تلازم كونها مما ينتفع بها لتكون صدقة جارية لواقفها .
- قوله ( قدس سره ) : ( أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان . . . الخ ) ( 5 ) .
توضيح المقام : أن الملكية حيث إنها اعتبارية كما يتعلق بالأعيان كذلك بالعنوان
مالكا ومملوكا ، كطبيعي الفقير والسيد وكطبيعي من من الحنطة في الذمة ، والفرق بين
الاعتبارات الوضعية والأحكام التكليفية أن الثانية لا يعقل تعلقها إلا بالعنوان الفاني
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 5 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 6 .
( 3 ) تعليقة 17 .
( 4 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 6 .
( 5 ) كتاب المكاسب ص 170 ، سطر 14 .