تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
مطلقا وإن استلزم ضررا . فإنه مدفوع أولا : بعدم شمولها للمقام لما مر ( 1 ) من عدم كونه مالا حتى يكون بما هو مال مضافا بالإضافة الملكية . ودعوى عدم تخصيص الأصحاب لوجوب الرد بالمال مدفوعة بأنه لعله لمدرك آخر لا لقاعدة السلطنة وشبهها . وثانيا : بحكومة قاعدة الضرر على قاعدة السلطنة ، لأنها كساير أدلة التكاليف دليل وجوب الرد ، والمفروض عدم معارضة قاعدة الضرر بضرر آخر حتى يتساقطا ، ويبقى الاطلاق على حاله . - قوله ( قدس سره ) : ( وحينئذ فلا تنافي ما تقدم سابقا . . . الخ ) ( 2 ) . إذ عدم الوجوب حينئذ للمانع لا لعدم المقتضي ، حتى يكشف عن عدم بقائه على ملك مالكه . ودعوى : أن نظر صاحب المسالك ( رحمه الله ) إلى أن الاخراج مقدمة لأداء المال ، ومع عدم إمكانه لخروجه عن المالية بالاخراج ، يكون التكليف به لغوا . مدفوعة : بأن الاخراج مقدمة لأداء الملك ، بأن رعاية الملكية مقتضية له لا رعاية المالية ، وأداء الملك ممكن فيجب وإن وجب عليه تدارك ماليته ، فالوجه ما أفاده المصنف ( قدس سره ) . - قوله ( قدس سره ) : ( مع بقاء حق الأولوية فيه . . . الخ ) ( 3 ) . لا يخفى عليك أن مجرد الحق وإن كان لا يقتضي وجوب الرد ، لإمكان تقومه بعنوان يزول برفع اليد عنه ، ورفع يده عنه وإن كان حراما ، لكنه بعد رفعه المحرم يزول حقه ، فلا يجب رده ، كما في حق السبق إلى المسجد على وجه ، إلا أن مثل هذا
هامش
( 1 ) تعليقة 279 . ( 2 ) كتاب المكاسب 113 سطر 7 . ( 3 ) كتاب المكاسب 113 سطر 8 .