أحد عن أداء ملك الغير معصية لا تسوغ معصية الآخر ، وجواز الامتناع في باب
المعاملات إما حكم تعبدي مخصوص بها ولا دليل عليه هنا ، أو ذلك من مقتضيات
المعاملة كما ربما يقال ، نظرا إلى أن التسليط العقدي مقدمة للتسليط الخارجي ، فكأن
تمامية التعاوض بفعلية التعاوض الخارجي .
وكذا لو قلنا به في صورة الفسخ ، فإن انحلال المعاوضة بمراتبها لا يكون إلا بالتراد
الخارجي ، وهذا كله من شؤون التبديل المعاملي لا البدلية القهرية الشرعية .
- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه بقيمته يوم التلف . . . الخ ) ( 1 ) .
عن بعض أعلام تلامذته ( 2 ) ( قدس سره ) منافاة هذه العبارة مع ما تقدم منه ( رحمه الله ) من عدم
العهدة المالية على تقدير تلف العين ، لكنه إنما يصح إذا لم يكن جواز الحبس مبنيا
على عود الغرامة إلى ملك الغارم وحدوث ضمان جديد فتدبر .
تم بحمد الله
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 114 سطر 1 .
( 2 ) نقل الأشكوري في حاشيته 63 سطر 12 عن أستاذه ذلك .