وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة
أيام متتابعات .
والمخيرة : إفطار رمضان ، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف
نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد ، وكفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : في قتل المؤمن ظلما عمدا ( 1 ) ، وفي إفطار نهار رمضان
بالمحرم ، وهي : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام وخالف
وجبت كفارة الظهار ( 2 ) على رأي ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ( 3 ) ولا
كفارة ( 4 ) ،
وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان ( 5 ) وقيل : كفارة ( 6 )
الظهار وقيل : تأثم ولا كفارة ( 8 ) ، ولو نتفت شعرها في المصاب ، أو خدشت وجهها ، أو شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين ، ومن تزوج امرأة في عدتها
فارق وكفر بخمسة أصواع ( 9 ) من دقيق ، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها
أصبح صائما ، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين ، فإن عجز تصدق بما استطاع ،
والوجه استحباب الثلاثة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " عمدا ظلما " .
( 2 ) في ( م ) : " كفارة ظهار " .
( 3 ) في متن ( س ) : " أثم وفي الهامش : " يأتم خ ل " .
( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر : 352 ، والمحقق في الشرائع 3 / 181 وغيرهما .
( 5 ) قاله القاضي في المهذب 2 / 424 .
( 6 ) لفظ " كفارة " لم يرد في ( س ) .
( 7 ) قاله سلار في المراسم : 187 ، وابن إدريس في السرائر : 362 .
( 8 ) قال الشهيد في غاية المراد : " لم أظفر بقائله " . وقال المحقق : " . . . وقيل : تأثم ولا كفارة
استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل " الشرائع 3 / 68 .
( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " أصوع " .