تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : إفطار رمضان ، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان ، وخلف نذر غيره كاليمين ، وكذا العهد ، وكفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : في قتل المؤمن ظلما عمدا ( 1 ) ، وفي إفطار نهار رمضان بالمحرم ، وهي : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام وخالف وجبت كفارة الظهار ( 2 ) على رأي ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ( 3 ) ولا كفارة ( 4 ) ،
وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان ( 5 ) وقيل : كفارة ( 6 ) الظهار وقيل : تأثم ولا كفارة ( 8 ) ، ولو نتفت شعرها في المصاب ، أو خدشت وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين ، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع ( 9 ) من دقيق ، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما ، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، والوجه استحباب الثلاثة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " عمدا ظلما " . ( 2 ) في ( م ) : " كفارة ظهار " . ( 3 ) في متن ( س ) : " أثم وفي الهامش : " يأتم خ ل " . ( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر : 352 ، والمحقق في الشرائع 3 / 181 وغيرهما . ( 5 ) قاله القاضي في المهذب 2 / 424 . ( 6 ) لفظ " كفارة " لم يرد في ( س ) . ( 7 ) قاله سلار في المراسم : 187 ، وابن إدريس في السرائر : 362 . ( 8 ) قال الشهيد في غاية المراد : " لم أظفر بقائله " . وقال المحقق : " . . . وقيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل " الشرائع 3 / 68 . ( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " أصوع " .
إرشاد الأذهان — صفحة 97 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون