ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو ( 1 ) نوى به الكفارة ، والنية
فلا يقع مجردا عنها ، ونية التقرب فلا يقع من الكافر ، والتعيين ( 2 ) مع تكاثر ( 3 )
السبب وإن تجانست الكفارات ، خلافا للشيخ ( 4 ) ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين
عن كفارة خاصة ، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير ، ولو شك بين نذر وظهار لم
يجز لو نوى التكفير . ويجزي لو نوى الإبراء ، ولا يجزي العتق مجردا ، ولا مع
نية الوجوب ، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح ،
وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع ( 5 ) عنها ، ولو أعتق نصف عبدين
مشتركين لم يجز ، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي .
النظر الثاني : الصوم ( 6 )
ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق ، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى
ثمنها للنفقة أجزأه الصوم ، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه ، ولا يباع المسكن ولا ثياب
الجسد ، ويباع فاضل ذلك ، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن ، وإذا وجد
الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد ، ولو أفطرت الحامل أو المرضع
خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع ، وكذا لو أكره على الإفطار ،
ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال ، وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا ، والاعتبار
في اليسار بوقت الأداء ، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى الصوم ، ولو حنث العبد
بغير أذن صام على إشكال إن حلف بإذن ، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه
على رأي ، ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث ،
ولو حنث بعد الحرية فكالحر ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ، ولو أعتق نصفه ( 7 )
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولو " .
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذا عطف على الشروط أي : ويشترط التعيين ككفارة
الظهار وقتل الخطأ : سواء تجانست الكفارات بأن كانت من جنس واحد . . . أو اختلفت .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تكثر " .
( 4 ) حيث لم يشترط التعيين ، المبسوط 6 / 209 .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أجمعه " .
( 6 ) في ( م ) : " في الصوم "
( 7 ) في ( س ) : " عتقه " .