تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو ( 1 ) نوى به الكفارة ، والنية فلا يقع مجردا عنها ، ونية التقرب فلا يقع من الكافر ، والتعيين ( 2 ) مع تكاثر ( 3 ) السبب وإن تجانست الكفارات ، خلافا للشيخ ( 4 ) ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين عن كفارة خاصة ، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير ، ولو شك بين نذر وظهار لم يجز لو نوى التكفير . ويجزي لو نوى الإبراء ، ولا يجزي العتق مجردا ، ولا مع نية الوجوب ، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع ( 5 ) عنها ، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجز ، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي .
النظر الثاني : الصوم ( 6 ) ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق ، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم ، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه ، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ، ويباع فاضل ذلك ، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن ، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد ، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع ، وكذا لو أكره على الإفطار ، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال ، وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا ، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء ، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى الصوم ، ولو حنث العبد بغير أذن صام على إشكال إن حلف بإذن ، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي ، ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث ، ولو حنث بعد الحرية فكالحر ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ، ولو أعتق نصفه ( 7 )
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولو " . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " هذا عطف على الشروط أي : ويشترط التعيين ككفارة الظهار وقتل الخطأ : سواء تجانست الكفارات بأن كانت من جنس واحد . . . أو اختلفت . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تكثر " . ( 4 ) حيث لم يشترط التعيين ، المبسوط 6 / 209 . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أجمعه " . ( 6 ) في ( م ) : " في الصوم " ( 7 ) في ( س ) : " عتقه " .