تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مسائل تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا ، ولو انتفى أحدهما لم يجب ، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد ، ولا تجب به كفارة ، ولو عجز عن المنذور سقط ، كما لو صد عن الحج ، وروي : الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد ( 1 ) . وحكم العهد حكم اليمين ، وصورته : عهد الله علي ، أو عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا ، فإن كان ما عاهد عليه واجبا ، أو ندبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو مباحا متساويا ، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب ، وإلا فلا ، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح ، وكان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس ، فليفعل الأولى ولا كفارة ، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق دون النية وإن كان مشترطا ( 2 ) . المقصد الثالث في الكفارات وفيه بابان :
الأول : في أقسامها وهي : إما مرتبة ، أو مخيرة ، أو كفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق ، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين إن كان حرا ، وعلى العبد شهر متتابع ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ،
هامش
( 1 ) وهي رواية محمد بن منصور ، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي عليه السلام يقول : عليه مكان يوم مد ، تهذيب الأحكام 4 / 313 حديث 496 . ( 2 ) في ( س ) : " وإن كانت شرطا " .
إرشاد الأذهان — صفحة 96 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون