الركوب فمشى حنث وسقط ( 1 ) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور ، ولو نذر
المشي إلى بيت الله فهو مكة ، ولو قال إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل
إن وجب ( 2 ) أحدهما ، وإلا صح ، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل ، ولو نذر
الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل ، ولو عجز
الناذر فحج عن غيره لم يجز عنه ، ولو فاته الحج أو فسد ( 3 ) ففي وجوب لقاء البيت
إشكال ، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء .
ومنها : إتيان المساجد
فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب ، ولا يجب إضافة عبادة كصلاة أو
اعتكاف ، ولو قال : آتي عرفة لم يجب مع غير النسك ، ولو قال : آتي مكة لم
يلزمه إلا مع قصد النسك .
ومنها : العتق
وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم ، ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصح ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : ويسقط " .
( 2 ) في متن ( س ) : " وجبت " وفي الحاشية : " وجب خ ل " .
( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد أنه إذا نذر الحج في سنة معينة وذهب الحج
فلم يدركه ، إما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته ، أو بأن شرع فيه وفاته ، أو شرع
فيه ثم أفسده " .